فلا يتبع فيه النماء من غير العين.
وفي استتباع الأولاد وجهان بناءً على أن الولد [1] جزء أو كسب، وما ورد منها [2] على المنفعة المجردة، فإن عم [3] المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة؛ يتبع فيه [4] النماء الحادث من العين وغيرها؛ إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرحًا [5] بهما في الوقف، ويُخَرَّجان [6] في غيره بناءً على أنه جزء أو كسب.
وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في"الترغيب": هل هو للموقوف [7] عليه كالفوائد، أويشترى به شقص يكون وقفًا كبدل الجملة؟
فإن كانت الجناية بغير إتلاف؛ فالأرش للموقوف [8] عليه وجهًا واحدًا، وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد؛ كالإِجارة؛ فلا [يتبعُ فيه شيء] [9] من النماء المنفصل بغير خلاف.
وأما عقود غير التمليكات المنجزة؛ فنوعان:
(1) في (ج) :"أنه الولد".
(2) في المطبوع:"فيها".
(3) في (ج) :"علم".
(4) كذا في (أ) ، وفي (ب) :"يتبع فيها"، وفي المطبوع و (ج) :"تتبع فيه".
(5) كذا في (ب) ، وفي المطبوع و (أ) و (ج) :"مصرح".
(6) في المطبوع و (ج) :"وخرجان".
(7) في المطبوع و (ج) :"للموقف".
(8) في (ج) :"للموقف".
(9) في المطبوع:"تتبع فيه شيئًا".