أحدهما: ما يؤول إلى التمليك، فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور:
- (منها) : المكاتبة؛ [فيملك إكسابها] [1] ، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.
- (ومنها) : المكاتب يملك إكسابه [2] ، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحر ولده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره [3] .
- (ومنها) : الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب"المحرر" [4] ؛ لأن [5] إعتاقه واجب لحق اللَّه [تعالى] [6] ، ولا يتوقف على [قبول] (6) ؛ فهو كالمعتق، بخلاف الوصية لمعين.
وقال صاحب"المغني"في آخر (باب العتق) : كسبه للورثة؛ كأم الولد [7] ، ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيِّدها،
(1) كذا في (أ) ، وفي المطبوع:"فيملك اكتسابها"، وفي (ب) :"فيتملك إكسابها"، وفي (ج) :"فتملك إكسابها".
(2) في المطبوع:"اكتسابه".
(3) في (ج) :"الغير".
(4) انظر:"المحرر" (1/ 385) .
(5) في (ج) :"ولأن".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(7) انظر:"المغني" (10/ 306 - 307/ 8632) .