حاكمًا] [1] ، وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط [2] الضمان بدون إذن حاكم [3] قولًا واحدًا على أصح الطريقين.
وعلى الثانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في"كتاب الروايتين" [4] ، وفي موضع من"المجرد"وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم، والأولى أصح.
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
- (منها) : اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا [5] الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم [6] .
وذكر أبو الخطاب [رواية أخرى] [7] : أنه إن كان يسيرًا باعه وتصدق به، وإن كان كثيرًا [8] رفعه إلى السلطان. وقال: نقلها مهنا، ورواية مُهَنَّأ إنما
= و 9/ 188)، و"كشاف القناع" (5/ 487 - 489) ، و"شرح منتهى الإرادات" (3/ 222) .
(1) في المطبوع:"يعين حاكمًا"، وفي (ج) :"يعتبر الحاكم".
(2) في المطبوع و (ب) :"لشرط".
(3) في المطبوع:"الحاكم".
(4) انظر:"كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 224) للقاضي أبي يعلى.
(5) في المطبوع:"أخرنا".
(6) في (ج) :"من غير إذن حاكم".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(8) في (ب) :"كبيرًا".