فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1699

ومذهب [1] ابن عمر في القراءة في الركعتين [2] .

وقد صح عن ابن مسعود: إنه يجلس عقيب ركعة مع قوله: إن"ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته" [3] نقله عنه أحمد، وزعم صاحب"المغني"

= فذكر ذلك لابن مسعود، فقال: أصاب مسروق، ولم يأل جندب"."

قال أحمد عقبه:"فعل مسروق أحبُّ إليَّ، ويقرأ فيما يقضي".

وقال ابن القاسم في"المدونة" (1/ 187) :"قال وكيع: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود؛ قال: اجعل آخرها أولها".

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (2/ رقم 3165، 3166) ؛ من طريقين آخرين نحوه.

وصح هذا عن جمعٍ من التابعين؛ كما تراه في"الاستذكار" (4/ 43) ، و"التمهيد" (20/ 235) .

(1) في المطبوع:"وهو مذهب".

(2) أخرجه عبد اللَّه في"مسائل أحمد" (رقم 386) : حدثني أبي، حدثنا يحيي بن سعيد، عن عبيد اللَّه، أخبرني نافع:"أن ابن عمر كان إذا سُبق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس".

وفي"المدونة الكبرى" (1/ 187) :"قال مالك: عن نافع: إن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة، فإذا سلم الإمام؛ قام ابن عمر فقرأ، يجهر لنفسه فيما يقضي جهرًا".

وأخرج عبد الرزاق في"المصنف" (2/ رقم 3156، 3157، 3169، 3170) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 206، 443) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 296) ؛ عن ابن عمر نحوه.

(3) نقله عبد اللَّه في"مسائله" (ص 108) عن أبيه.

وأخرج ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 443) عن النخعي وابن سيرين، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ قال:"ما أدركت مع الإمام؛ فهو آخر صلاتك". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت