فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 1699

من [1] الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] [2] ، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] [3] .

- (ومنها) : إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] [4] شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه [5] البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.

- (ومنها) : لو [6] باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] [7] ، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (4) المجزوم به في"الكافي"الوجوب [8] .

- (ومنها) : لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو

(1) في (أ) :"في".

(2) في (ج) :"في مدة الخيار".

(3) في (ب) :"للمشتري".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"يستحق".

(6) في (أ) :"إذا".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(8) قال في"الكافي" (2/ 356) :"فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت