والقاضي والأكثرين [1] أنها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر، وفي"التنبيه"لأبي بكر التصريح باختيار [2] أنها بيع، ولهذا الخلاف فوائد عديدة [3] :
- (الأولى) : إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في"المجرد"في الإجارات: إنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض.
- (الفائدة الثانية) : هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟
إن قلنا: هي فسخ؛ جازت كذلك، وإن قلنا [4] : هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في"التنبيه"والقاضي والأكثرين، وحكي عن أبي بكر أنه [5] لا بد فيها من كيل ثانٍ على الروايتين، كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة.
- (الفائدة الثالثة) : إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقصٍ منه أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصح [6] لأن الفسخ رفع للعقد؛
(1) في المطبوع:"والأكثرون".
(2) في المطبوع:"باختياره".
(3) في (ب) :"عدة".
(4) في (أ) :"قيل".
(5) في (ج) :"أنها".
(6) في (ج) :"لم تصح".