فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 1699

والقاضي والأكثرين [1] أنها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر، وفي"التنبيه"لأبي بكر التصريح باختيار [2] أنها بيع، ولهذا الخلاف فوائد عديدة [3] :

- (الأولى) : إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في"المجرد"في الإجارات: إنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض.

- (الفائدة الثانية) : هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟

إن قلنا: هي فسخ؛ جازت كذلك، وإن قلنا [4] : هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في"التنبيه"والقاضي والأكثرين، وحكي عن أبي بكر أنه [5] لا بد فيها من كيل ثانٍ على الروايتين، كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة.

- (الفائدة الثالثة) : إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقصٍ منه أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصح [6] لأن الفسخ رفع للعقد؛

(1) في المطبوع:"والأكثرون".

(2) في المطبوع:"باختياره".

(3) في (ب) :"عدة".

(4) في (أ) :"قيل".

(5) في (ج) :"أنها".

(6) في (ج) :"لم تصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت