[فيترادان] [1] العوضين على وجههما؛ كالرد بالعيب وغيره، وإن قلنا: هي بيع [2] ؛ فوجهان حكاهما أبو الخطاب ومن بعده:
أحدهما: يصح [3] ، وقاله القاضي في"كتاب الروايتين" [4] كسائر البيوع.
والثاني: لا يصح، وهو المذهب عند القاضي في"خلافه".
وصححه السامري، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد إلى ماله؛ فلم يجز بأكثر من الثمن، وإن كانت بيعًا كبيع [5] التولية، وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد في رجل اشترى سلعة، فندم، فقال: أقلني ولك كذا، وكذا قال أحمد: أكره أن [يكون] [6] ترجع إليه سلعته ومعها فضل؛ إلا أن يكون [قد تغيرت] [7] السوق، أو [تـ] [8] تاركا البيع، فباعه بيعًا مستأنفًا؛ فلا بأس به. ولكن إن جاء إلى نفس البيع، فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا؛ فهذا مكروه؛ فقد كره الإقالة في البيع الأول بزيادة بكل حال، [ولم يجوز] [9] الزيادة؛ إلا إذا أقر البيع [10]
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فتبين إذًا أن"، وفي (ب) :"فيترادا".
(2) في (ج) :"فسخ".
(3) في (ج) :"تصح".
(5) في المطبوع:"فبيع".
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"تسعرت"، وفي (ب) و (ج) :"تغيرت".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(9) في (أ) :"ولا تجوز".
(10) في المطبوع:"البائع".