فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1699

وفي الأبضاع قول آخر: إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن، ولا تستعمل [1] في الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، ويستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداءً، وفي الكفارة [2] وجه ضعيف: إن القرعة تميز اليمين المنسية.

ونحن نذكر ها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان، واللَّه الموفق:

- (منها) : إذا اجتمع محدثان حدثًا أكبر أو أصغر، وعندهما ما يكفي أحدهما، ولا اختصاص لأحدهما به؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقترعان عليه؛ لاستوائهما في الحاجة إليه.

والثاني: يقسم بينهما.

ولو كان أحدهما جنبًا والآخر محدثًا حدثًا أصغير، وكان الماء يكفي كل واحد منهما [3] ويفضل عنه فضلة لا يكفي الآخر؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: المحدث أولى؛ لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها، بخلاف فضلة الجنب؛ فإنها [4] لا ترفع حدث المحدث ولا شيئًا منه.

والثاني: الجنب أولى؛ لغلظ حدثه.

(1) في المطبوع:"ولا يستعمل".

(2) في (ج) :"الكفارات".

(3) أي: بمفرده.

(4) في المطبوع:"فإنما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت