واستعملت فيه، وكذلك الكسوة؛ [فحصل] [1] المقصود بها، بخلاف ما فضل من النفقة، فأما إن أخذ من الزكاة، ثم فضلت فضلة؛ فقال الخرقي [2] والأكثرون: لا تسترد، وحكى صاحب"المحرر" [3] وغيره وجهين، وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره، ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة؛ لما قدمنا.
(1) في المطبوع:"يحصل".
(2) انظرهُ مع"المغني" (2/ 282/ 1796) .
(3) انظر:"المحرر" (1/ 223) .