والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] [1] ، ومن ها هنا [2] لم يلزم [التوريث] [3] ؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.
(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"بالمشهور"، وفي المطبوع:"بالأشهر".
(2) في (ج) :"هنا".
(3) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"التورث".