فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 1699

والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] [1] ، ومن ها هنا [2] لم يلزم [التوريث] [3] ؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.

(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"بالمشهور"، وفي المطبوع:"بالأشهر".

(2) في (ج) :"هنا".

(3) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"التورث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت