[و] [1] قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفي بها، أم يشترط تقدمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث لأنه صار حرًّا ومالكًا في [زمن واحد] [2] . انتهى.
ولا يقال: هذا [يفضي إلى] [3] اقتران العلة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنا نقول: علة الإِرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت، وإنما الحرية شرط له.
-ومنها: عدة أم الولد إذا توفي [عنها] [4] سيدها؛ هل هي عدة حرة أو أمة؟
وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدة أمة، وقال:"لو اعتدت عدة حرة، لورثت" [5] ، ثم توقف في ذلك، وقال: دخلني منه شيء، وقال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاءً بالحرية المقارنة لوجوب العدة، ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر، ولا يلزم؛ لأن سبب العدة الاستفراش السابق
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .
(2) في المطبوع:"حالة واحدة"، والصواب ما أثبتناه.
(3) في المطبوع:"يقتضي"، والصواب ما أثبتناه.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب) .
(5) انظر:"مسائل ابن هانئ" (1/ 238/ رقم 1144) ، و"مسائل عبد اللَّه" (ص 369/ رقم 1355) ، و"مسائل صالح" (1/ 439/ رقم 433 و 2/ 71 - 72، 184/ رقم 618، 745) ، والمذكور عند صالح في الموطن الأول، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وانظر:"المغني" (7/ 500 - 501) ، و"الإنصاف" (9/ 326) .