فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 1699

بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به] [1] ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه] [2] ، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.

- (ومنه) : خيار الشرط، ونص عليه [أحمد] [3] أيضًا.

- (ومنه) : الدم، نص عليه [أحمد] (3) في"رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب [4] له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.

- (ومنه) : خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في"خلافه".

- (ومنه) : الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به] [5] وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.

- (ومنه) : حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن] [6] سلمناه [7] على قولنا: لا يملك حصته

(1) في المطبوع:"منه".

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ، وغير واضحة في (أ) .

(3) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.

(4) في (ج) :"وجبت".

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أحدثه".

(6) في (ج) :"إذا".

(7) في (ب) :"سلمنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت