فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1699

باشتراط الشهادة أن يصح في غيره مما لا يعتبر الإشهاد عليه لصحتها.

- (ومنها) : الوصية لجاره محمد، وله جاران بهذا الاسم؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحدًا منهما معينًا وأشكل علينا معرفته؛ فها هنا تصح [1] الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما.

والحالة الثانية: أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه؛ فهو كالوصية لأحدهما بهما، وكذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين، ولكن المنصوص عن أحمد الصحة، قال صالح: سألت أبي عن رجل مات وله ثلاثة [2] غلمان، ثلاثتهم اسمهم فرج، فأوصى [3] عند موته، فقال: فرج حر، وفرج له مئة، وفرج ليس له شيء؛ قال [4] : يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة؛ فهو حر، وأما صاحب المئة؛ فلا شيء له، و [ذلك أنه] [5] عبد، والعبد هو وماله لسيده [6] ، وهذا يدل على [صحة الوصية] [7] مع

(1) في المطبوع:"يصح"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(2) في (ب) و (ج) :"ثلاث"!

(3) في المطبوع:"فوصى".

(4) في المطبوع:"قال أبي:".

(5) في (ج) :"لأنه".

(6) انظر:"مسائل صالح"، وسيأتي عند المصنف (2/ 427) أنها رواية ابن بختان.

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"الصحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت