فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1699

القاضي وابن عقيل على أن الوصية لم تصح؛ لكونه عبدًا حال الإيصاء [1] ، ولا تكفي [2] حريته حال الاستحقاق، وعلى هذا؛ فلا تصح الوصية لأم الولد والمدبر، وهو ضعيف جدًّا، وجواب أحمد إنما يتنزل على أن الموصى له بالدراهم غير المعتق [3] .

ونقل يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل له ثلاثة غلمان، اسم كل واحد منهم فرج؛ فقال: فرج حر، ولفرج مئة درهم. فقال [4] : يقرع بينهم، فمن خرج سهمه؛ فهو حر، والذي أوصى له بالمئة لا شيء له؛ لأن هذا ميراث، وهذه الرواية من جنسها ما قبلها، حيث علل فيها بطلان [5] الوصية بكون العبد الموصى له ميراثًا [6] للورثة؛ فهذه الروايات [الثلاثة] [7] التي ساقها الخلال في"الجامع"وكلها دالة على الصحة، وهو قول القاضي.

وساقها أبو بكر في"الشافي"على أنَّ الموصى له بالدراهم هو المعتق (3) ، وأنَّ أحمد صحيح الوصية له في"رواية صالح" [8] ، وأبطلها في"رواية حنبل"، قال أبو بكر: وبالصحة أقول.

(1) في (ج) :"الإيصال"!

(2) في المطبوع:"يكفي".

(3) في (ج) :"العتيق"!

(4) في المطبوع:"قال".

(5) في المطبوع:"ببطلان".

(6) في المطبوع و (ج) :"ميراث".

(7) في (ج) :"الثلاث"، وفي (ب) :"التامة".

(8) لم أظفر بها في مطبوع"مسائل صالح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت