المنصوص.
- (ومنها) : إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها؛ فإنها تميز بالقرعة، ويحل له وطئ البواقي على المذهب الصحيح المشهور، وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه [1] .
- (ومنها) : إذا أحرم بنسك وأنسيه، ثم عينه بقران؛ فإنه يجزئه عن الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟
[على] [2] وجهين:
أشهرهما عند المتأخرين: لا يجزئه؛ لجواز أن يكون أحرم بحج أولًا ثم أدخل عليه العمرة بنية القرآن؛ فلا تصح عمرته.
والثاني: يجزئه؛ لأنه إنما يمنع من إدخال العمرة على الحج مع العلم، فأما مع عدمه؛ فلا تنزيلًا للمجهول كالمعدوم؛ فكأنه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين.
(1) انظر في المسألة:"الهداية" (2/ 39) ، و"المحرر" (2/ 60) ، و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (5/ 433) ، و"الكافي" (2/ 844) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.