فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1699

فيقابل [1] كل فرد كامل بفرد يقابله؛ إما لجريان العرف، أو دلالة الشرع على ذلك، وإما لاستحالة [ما سواه] [2] أن يقول لزوجتيه: إن أكَلْتُما هذين الرغيفين؛ فأنتما طالقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفًا؛ طلقت لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين، أو يقول لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تلقدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما [3] أو دخلتما بزوجتيكما؛ فأنتما حران؛ فمتى وجد كل واحد [منهما] [4] ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد [5] سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما [6] العتق؛ لأن الانفراد بهذا عرفي، وفي بعضه شرعي؛ فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة، ذكره في"المغني" [7] .

ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى: أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدًا [وكلَّمْتُما] [8] عمرًا؛ فأنتما طالقتان؛ فلا يطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدًا وعمرًا.

(1) في المطبوع:"يتوزع أفراد الجمل".

(2) في (ج) :"فيقال: بل".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) في المطبوع:"رمحكما".

(5) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(6) في (ج) :"عليه".

(7) انظر:"المغني" (7/ 354/ 5972) .

(8) في المطبوع:"أو كلمتما"، وقوله"كلمتما"مضروب عليه في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت