فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1699

العين تكون [1] كلها رهنًا، وبمثل ذلك تأول صاحب"المغني"ما قاله أبو الخطاب والحلواني وغيرهما فيمن رهن عند رجلين فَوَفَّى [2] أحدهما أنه يبقى جميعه رهنًا عند الآخر [3] ، وتأويله [4] على المنع من المقاسمة ضعيف [5] لوجهين:

أحدهما: أن أحمد نص على أن الدار رهن على ما بقي.

والثاني: أن انفكاك أحد النصيبين [6] وقبض صاحبه له لا يتوقف على المقاسمة؛ فإن الشريك يقبض نصيبه [من] [7] المشترك من غير اقتسام، ويكون قبضًا صحيحًا؛ إذ القبض يتأتى في المشاع.

ويشبه هذه المسألة ما إذا كاتب عبدين له صفقة بعوض [8] واحد، ثم أدى أحدهما حصته من الكتابة؛ هل يعتق أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: يعتق، وهو اختيار القاضي وأصحابه؛ لأنه أدى ما يخصه؛ فهو كما لو أدى أحد المشتريَيْن حصته من الثمن؛ فإنه يتسلم نصيبه

(1) في المطبوع:"المعين يكون".

(2) في المطبوع:"فوفا"!

(3) انظر:"المغني" (4/ 261/ 3396) .

(4) في المطبوع:"وتأوله"!

(5) في المطبوع:"وهو ضعيف"!

(6) في (ب) :"النصفين".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .

(8) في المطبوع و (ج) :"صفقة واحدة بعوض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت