فهرس الكتاب
العين تكون [1] كلها رهنًا، وبمثل ذلك تأول صاحب"المغني"ما قاله أبو الخطاب والحلواني وغيرهما فيمن رهن عند رجلين فَوَفَّى [2] أحدهما أنه يبقى جميعه رهنًا عند الآخر [3] ، وتأويله [4] على المنع من المقاسمة ضعيف [5] لوجهين:
أحدهما: أن أحمد نص على أن الدار رهن على ما بقي.
والثاني: أن انفكاك أحد النصيبين [6] وقبض صاحبه له لا يتوقف على المقاسمة؛ فإن الشريك يقبض نصيبه [من] [7] المشترك من غير اقتسام، ويكون قبضًا صحيحًا؛ إذ القبض يتأتى في المشاع.
ويشبه هذه المسألة ما إذا كاتب عبدين له صفقة بعوض [8] واحد، ثم أدى أحدهما حصته من الكتابة؛ هل يعتق أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: يعتق، وهو اختيار القاضي وأصحابه؛ لأنه أدى ما يخصه؛ فهو كما لو أدى أحد المشتريَيْن حصته من الثمن؛ فإنه يتسلم نصيبه
(1) في المطبوع:"المعين يكون".
(2) في المطبوع:"فوفا"!
(3) انظر:"المغني" (4/ 261/ 3396) .
(4) في المطبوع:"وتأوله"!
(5) في المطبوع:"وهو ضعيف"!
(6) في (ب) :"النصفين".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .
(8) في المطبوع و (ج) :"صفقة واحدة بعوض".