فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1699

الآخر؛ فنفياه تارة وأثبتاه أخرى.

ونقل ابن منصور عن أحمد في رجل له على قوم حق أنه كتب في كتابهم: أيهم شئت أخذت بحقي منه يأخذ أيهم شاء، ومفهومه أن الغرماء لا ضمان بينهم بدون الشرط [بحال] [1] .

- (ومنها) : لو وضع المتراهنان الرهن على يدي عدلين، وكانا عينين منفردين، أو كان مما يقسم؛ كالمكيل والموزون؛ فهل لهما اقتسامه [2] وانفراد كل واحد منهما بحفظ نصفه [3] أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: يجوز ذلك، قاله القاضي في"المجرد"توزيعًا للمفرد على المفرد؛ فيكون كل واحد منهما أمينًا على نصفه، وصرح القاضي بذلك.

وعلى هذا، فلو دفع أحدهما النصف المقسوم الذي بيده إلى الآخر؛ فتلف [في يده] [4] ؛ فهل يضمنه؟

على احتمالين ذكرهما القاضي؛ لأنه انفرد به بعد القسمة، بخلاف ما إذا سلم الكل قبل القسمة؛ فإنه لا يضمن، كذا قال القاضي.

وقال مرة أخرى: يضمن نصفه أيضًا.

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج) :"بكل حال".

(2) في المطبوع:"انقسامه".

(3) في المطبوع:"نصيبه".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت