فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1699

اللَّه المنادي" [1] فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، فإن حدث بواحد منهم حدث الموت؛ دفع ذلك إلى ولد ولده (يعني: الواقف وولد أولادهم) يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء [2] القوم الذين وقف [3] عليهم أولاد [يدخلون مع أولادهم] [4] في القسمة، أو يصير هذا الشيء إليهم بعد موت آبائهم [5] ، ومن مات منهم ولم يخلف ولدًا يرجع نصيبه إلى إخوته أم لا؟"

قال: يجري ذلك على الولد وولد الولد يتوارثون ذلك حتى لا يكون للميت ولد، فيرد على الباقين من إخوته، وظاهر كلامه أنه [6] يكون ترتيب أفراد بين كل ولد ووالده؛ لقوله [7] : يتوارثون ذلك، وجعل قول الواقف من

= طلب العلم، وسمع من قوم أجلة، ولزم الإمام أحمد حتى كان ربما تبرم به من كثرة لزومه له.

انظر ترجمته في: المراجع السابقة، و"مختصر طبقات الحنابلة" (280) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 464) ، و"تاريخ بغداد" (14/ 308) .

(1) هو محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد، أبو جعفر بن المنادي، قال أبو حاتم:"صدوق"، قال ابن أبي يعلى في"طبقات الحنابلة" (1/ 303) :"نقل عن إمامنا أحمد مسائل وغيرها، وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد بن حنبل"، وتوفي سنة (272 هـ) من مئة سنة وسنة واحدة.

وانظر:"المنهج الأحمد" (1/ 301) ، و"المقصد الأرشد" (2/ 433) .

(2) في المطبوع و (ج) :"هؤلاء".

(3) في (ج) :"أوقف".

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"هل يدخلون مع آبائهم".

(5) في المطبوع و (ج) :"بعد الموت موت آبائهم".

(6) في (ب) :"أن".

(7) في (ب) :"بقوله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت