الحرية، وهو هنا [1] ربع وسدس، وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في"كتاب الفرائض" [2] ، واختاره القاضي في"المجرد"وابن عقيل وصاحب"المحرر"؛ لأن القدر الذي حجب [3] عنه الأم يستحقه كله، وإنما يتنصف عليه ما عداه.
- (ومنها) : ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد كالزوجات والجدات، ويتفرع على هذا إذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الأب، وقلنا: إنه يحجبها؛ فهل تستحق [أم] [4] الأم السدس كله أو نصفه؟
على وجهين:
أصحهما: أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه.
والثاني: تستحق [5] نصفه، وله مأخذان:
أحدهما: أن أم الأب تحجبها عن السدس إلى نصفه، ولا [6] أثر
(1) في (ج) :"هاهنا".
(2) كتاب"الفرائض"كغيره من الكتب المفردة لإبراهيم الحربي (ت 285 هـ) ، ولم أظفر بذكر له في فهارس دور المخطوطات. وانظر:"المدخل المفصل" (2/ 964) للشيخ بكر أبو زيد.
(3) في المطبوع و (ج) :"حجبت".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(5) في المطبوع و (ب) :"يستحق".
(6) في المطبوع:"فلا".