في مرضه ولم يكن من فعله؛ فهل ترث [1] أم لا؟
على روايتين، والمنصوص أنها ترثه في"رواية صالح" [2] و"مُهَنَّأ"، والأخرى مخرجة من مسألة قذفها في الصحة وملاعنتها في المرض.
- (ومنها) : إذا أوصى إلى فاسق، فصار [3] عدلًا عند الموت؛ فهل تصح [4] الوصية بناءً على قولنا: [لا تصح] [5] إلى الفاسق؟
على وجهين.
- (ومنها) : لو أوصى [6] لزيد بدار، ثم انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل تدخل تلك [7] الأنقاض في الوصية؟
على وجهين، وكذلك [8] الوجهان لو زاد فيها بناءً؛ لم يكن حال الوصية، ذكر ذلك أبو الخطاب [9] .
- (ومنها) : لو قال العبد: متى ملكت عبدًا فهو حر، وقلنا: يصح هذا التعليق من الحر؛ كما هو المشهور من المذهب، ثم عتق ثم ملك
(1) في المطبوع و (ج) :"ترثه".
(2) انظر:"مسائل صالح" (2/ 235/ 822 و 3/ 174 - 175/ رقم 1590 - 1594) .
(3) في المطبوع:"وصار".
(4) في المطبوع:"يصح".
(5) في المطبوع:"لا يصح الإيصاء"، وفي (ب) :"لا تصح الوصية".
(6) كذا في (أ) ، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"وصى".
(7) في المطبوع:"يدخل ملك"!
(8) في المطبوع:"وكذا".
(9) في"كتاب الهداية" (1/ 223) .