فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1699

يكون [1] رجوعًا، بل يشتركان فيها؛ كما نص عليه أحمد في الوصية بالإِجزاء المنسوبة؛ كالثلث ونحوه.

- (ومنها) : لو وصى بثلثه لرجل [2] ، ووصى لآخر بمُقَدَّرٍ [3] منه، قال أحمد في"رواية الحسن بن ثواب"في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مئة درهم في كل شهر إلى أن يموت؛ قال: هو للآخر منهما. قيل: كيف؟ قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل [4] شيء؛ يرد إلى صاحب الثلث.

ظاهر [5] هذه الرواية يدل [6] على تقديم [7] الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب؛ لأنهما كالخاصة والعامة، وكتب القاضي بخطه على حاشية"الجامع"للخلال: ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانية [8] تقتضي الرجوع عن الأولى؛ لأن الثانية تستغرق جميع المال؛ إذ العمر ليس له حد معروف. قال: وقد قيل: لا يكون رجوعًا، ويقسم الثلث على أربعة: للموصى له بالثلث سهم، وثلاثة للآخر، كما لو وصى لرجل بماله ولآخر بثلثه. انتهى.

(1) في (ج) :"لا تكون".

(2) في المطبوع و (ج) :"لرجل بثلثه"بتقديم وتأخير.

(3) في المطبوع:"بقدر".

(4) في المطبوع:"أو فضل".

(5) في المطبوع:"وظاهر".

(6) في المطبوع:"تقدم".

(7) في المطبوع:"تقدم".

(8) في (ج) :"للثاني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت