وهذا] [1] يخالف نصه في"رواية صالح" [2] في لحم السمك؛ فيخرج له في المسألتين [3] روايتان.
وخرج [4] الأصحاب في هذا وجهًا بعدم الحنث، وخرجه صاحب
= وقواه المنذري، وصحح إسناده شيخنا الألباني في"آداب الزفاف" (ص 60) .
وله طريق آخر عن أم الدرداء سنده ضعيف جدًّا؛ كما قال ابن حجر في"الإصابة" (4/ 295) ، فيه زبان بن فائد وسهل بن معاذ، كلاهما ضعيف، خرجته بإسهابٍ في تعليقي على"من وافقت كنيتة كنية زوجه من الصحابة" (ص 55 - 56) .
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعًا.
أخرجه أبو داود في"السنن" (رقم 4010) ، والترمذي في"الجامع" (رقم 2803) ، وابن ماجه في"السنن" (رقم 3750) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (1/ 294/ رقم 1132) ، وأحمد في"المسند" (6/ 41، 173، 199، 267، 362) ، والطيالسي في"المسند" (1/ 62 - مع"المنحة") ، والدارمي في"السنن" (2/ 281) ، وابن المنذر في"الأوسط" (2/ 123 - 124/ رقم 660) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 288 - 289) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 308) وفي"الآداب" (رقم 846) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (3/ 58) ؛ عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي:"أن نساءً من أهل حمص أو من الشام دخلن على عائشة. . ."؛ فذكرت نحوه مرفوعًا.
قال الترمذي:"هذا حديث حسن"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ونقل صاحب"عون المعبود" (11/ 47) عن الشوكاني قوله:"رجاله رجال الصحيح"، وقال المعلِّمي في تعليقه على"الموضح" (1/ 362) :"إسناده صحيح".
(1) إلى هنا كله ساقط من (ج) ، وقد سبقت الإشارة بعد القاعدة (120) .
(2) انظر:"مسائل صالح" (2/ 197/ 763) ، ومضى نصها قريبًا.
(3) في المطبوع:"المسألة".
(4) قوله:"يُخرج"معنى التخريج؛ أي: في المسألة الأولى مسألة السمك؛ قال: هو على نيته، وهنا قال: لا عبرة بنيته؛ فنخرج روايتين: رواية في المسألة الأولى وهي ألا =