[وهذا] [1] بخلاف تقييد المطلق؛ فإنه زيادة على مدلوله؛ فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة، فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية؛ فإنه إلزام بزيادة [2] على اللفظ بمجرد النية؛ قيل: الفرق بينهما: إن الخاص إذا أريد به العام؛ كان نصًّا على الحكم في صورة لعلة، فيتعدى [3] [الحكم] (1) إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة، وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقيداته، [واللَّه أعلم] [4] .
وأما القسم الرابع؛ فله صور:
- (منها) : لو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ فهل يلزمه الثلاث في الباطن؟
على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه [5] ، وهو قول أبي الخطاب وصاحبه الحلواني.
والثاني: يقع به الثلاث في الباطن، وهو الذي جزم به السامري في"فروقه" [6] وصاحب"المغني" [7] واختاره صاحب"المحرر" [8] ؛ لأن النية
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(2) في المطبوع:"زيادة".
(3) في (أ) :"تعدى".
(4) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(5) في (ج) :"لا تلزمه".
(6) انظر:"إيضاح الدلائل" (2/ 91) .
(7) انظر:"المغني" (7/ 371/ 6016) .
(8) انظر:"المحرر" (2/ 60) .