الامتثال بدون الإتيان بكماله.
فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم، وفي النفي تعم؛ كما عمت أجزاء المحلوف [عليه] [1] . قال: وقد ذكر القاضي في موضع من"خلافه": أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان. وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها، بخلاف المصالح؛ فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا [2] وجب تحصيل مصلحة [3] ؛ لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى.
وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضًا؛ حتى ذكر في العلة المنصوصة في كلام الشارع: إنها [إن] [4] كانت في تحريم تعدت [5] بالقياس إلى غير المنصوص عليه بالعلة، وإن كانت ايجابًا؛ لم تتعد، وذكر أن هذا قياس [6] المذهب، وحكى عن أبي الخطاب: أنه [لو] [7] أوجبت كل يوم أكل السكر لأنه حلو؛ وجب أكل كل حلو. ثم قال: وهذا [8] بعيد، بل الذي يقال: إنه
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) .
(2) في (أ) :"إذا".
(3) في المطبوع و (ب) :"منفعة".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في (أ) و (ج) :"تعدى".
(6) في (أ) :"القياس".
(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"قال: إن".
(8) في (أ) :"هذا".