فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1699

وفرض القاضي في"كتاب التخريج" [1] مسألة الصيد في حالين: صاد أحدهما في الحرم صيدًا، فقتله الآخر فيه، وذكر أن عليهما جزاءين كاملين: أحدهما على القاتل بقتله، والآخر على الممسك لتلفه في يده قبل إرساله، ثم يرجع الذي في يده على القاتل بما غرمه؛ لأنه قرر عليه ضمانًا كان قادرًا على التخلص منه بالإرسال، [وصرح] [2] في أثناء المسألة بأن المغصوب إذا أتلفه متلف في يد الغاصب؛ كان المالك مخيرًا في المطالبة لمن شاء منهما.

(1) لم يذكره أحدٌ ممن ترجم له! واعتنى بمصنفات القاضي ابنهُ أبو الحسين، قال في"طبقات الحنابلة" (2/ 205) :"فأما عدد مصنفاته"؛ فكثيرة، فنشير إلى ذكر ما يتيسّر منها. . ."وسردها ولم يذكر هذا الكتاب!"

(2) في (ج) :"وخرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت