دينارًا، فأصابه السهم وقيمته عشرة؛ فإنه يضمنه بقيمته وقت الإِصابة لا وقت الرمي بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.
- (ومنها) : لو رمى الذمي سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرامي؛ فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال الرمي لتعقله [1] عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة؛ لأنه حين الإصابة كان مسلمًا، وبذلك جزم صاحب [2] "المحرر" [3] و"الكافي" [4] ، وكذلك حكم ما إذا [5] رمى ابن معتقة، فلم يُصَب حتى انجر ولاؤه [6] إلى موالي أبيه، ولو رمى مسلم [7] سهمًا ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدية في ماله اعتبارًا بحال الإِصابة، أم على عاقلته اعتبارًا بحال الرمي؟
على وجهين ذكرهما صاحب"المستوعب".
ويتخرج منهما [8] في المسألتين الأولتين وجهان أيضًا:
أحدهما: إن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم.
(1) في (ج) :"ليعقله".
(2) كذا في الأصول الثلاثة والمطبوع، ولعل الصواب:"وصاحبا".
(3) انظر:"المحرر" (2/ 149) .
(4) انظر:"الكافي" (4/ 124) .
(5) في المطبوع:"ماذا"!!
(6) في المطبوع:"أنجز ولاؤه"، وفي (ج) :"انجر ولائه".
(7) في المطبوع:"مسلمًا".
(8) في المطبوع:"منها"!