فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1699

- (ومنها) : هل الاعتبار [في حل] [1] الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة؟

فيه وجهان:

أحدهما: الاعتبار بحال الإصابة، وبه جزم القاضي في"خلافه"في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في"رؤوس مسائله" [2] ، فلو رمى سهمًا وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم؛ حل أكله، ولو كان بالعكس؛ لم يحل، وقد سبق الخلاف في المحرم.

والثاني: الاعتبار بحال الرمي [3] ، قاله القاضي في ["خلافه"في] [4] كتاب الصيد، وأخذه من نص أحمد في"رواية يوسف بن موسى" [5] في رجل رمى بنشاب وسمى، فمات الرامي قبل أن يصيب؛ فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح، وفرع عليه: ما إذا رمياه جميعًا، فأصابه سهم أحدهما أولًا فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر فقتله؛ أنه يجوز أكله؛ لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه؛ قال: وقد أومأ إليه أحمد في"رواية محمد بن الحكم"في رجلين رميا صيدًا فأصاباه جميعًا، فإن كانا قد ذكياه جميعًا؛ أكلاه، قال القاضي: معناه إذا كانا رمياه جميعًا [بما لهُ حَدٌّ] [6] ، ولم يفرق

(1) في المطبوع:"بحال"، وفي (ج) :"في حالة".

(2) في المطبوع:"رؤوس المسائل".

(3) في المطبوع:"الرامي".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"يوسف بن أبي موسى"! وهو خطأ، وسبق التنبيه على ذلك.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت