فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1699

لا تمليك، وقال الآمدي: هو المذهب. قال: وإنما يكون إبراءً محضًا قبل الاندمال، فأما [1] بعده؛ فعلى وجهين.

- (ومنها) : إذا قال: إذا جاء رأس الشهر؛ فأنت طالق بألف؛ فإنه يصح، ذكره القاضي، وتدخل المعاوضة تبعًا للطلاق إذا قبلته؛ فإنه لا بد من قبولها [لذلك] [2] ، وكذلك لو قالت له: إن طلقتني؛ فلك علي ألف، فطلقها بانت، ولزمها الألف، قال الشيخ تقي الدين: ذكر [3] القاضي في"خلافه"ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافًا، وقاس الشيخ عليه ما إذا قالت: إن طلقتني؛ فأنت بريء من صداقي، فطلقها: أنه يبرأ من صداقها، ويقع الطلاق بائنًا؛ لأن تعليق الإِبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإِبراء بين الإسقاط [والتمليك] [4] ، والتمليك يقع معلقًا في الجعالة والسبق؛ فها هنا كذلك [5] .

- (ومنها) : إذا قال: من أسلم على أكثر من أربع زوجات [6] ، كلما أسلمت واحدة منكن؛ فهي طالق؛ فهل يصح؟

على وجهين:

أحدهما: لا يصح؛ لأن الطلاق اختيار، والاختيار لا يتعلق بالشرط.

(1) في (ج) :"وأما".

(2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(3) في (ب) :"وذكر"بزيادة واو.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) انظر:"مجموع الفتاوى" (32/ 286، 287، 352) لابن تيمية.

(6) في المطبوع و (ب) :"نسوة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت