فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1699

فإن القاتل قد فوت مالًا مملوكًا؛ فهو كقتل الراهن للمرهون [1] بقصاص استحقه عليه، ولكن لا يلزم [ضمان المكاتب] [2] لسيده؛ لأن السيد لا يستحق انتزاع ذلك منه، وهذا بخلاف اقتصاص المكاتب من الجاني [عليه] [3] ؛ فإنه لم يفوت [به] [4] مالًا مملوكًا له.

- (ومنها) : لو قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله؛ فهل للورثة الاقتصاص بدون إذن الموصى له؟

إذا قلنا: هو [ملك لهم] [5] ؛ يتوجه المنع، إذا قلنا: [إن] [6] الجناية أوجبت أحد شيئين، فإن فعلوا؛ ضمنوا للموصى له القيمة إذا قبل.

- (ومنها) : لو قتل عبده [7] من مال المضاربة عمدًا، فإن كان في المال ربح؛ فهما شريكان، وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو، هذا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، فلو اقتص رب المال بغير اختيار المضارب؛ توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا: الواجب بالقتل أحد شيئين.

القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص، وله ثلاثة أحوال:

(1) في المطبوع:"المرهون".

(2) في (ج) :"المكاتب ضمان"بتقديم وتأخير.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(4) ما بين المعقوفتين من (ب) والمطبوع.

(5) في (ج) :"ملكهم"، وفي المطبوع:"ملك"فقط.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) كذا في (ج) وفي (أ) و (ب) والمطبوع:"عبد"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت