فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1699

إنما يسقطه [1] بعوض؛ فلا [يسقط بدون] [2] ثبوت العوض له.

- (ومنها) : لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟

إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن [3] حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها [4] باختيار الصلح، صرح به صاحبا [5] "المغني" [6] و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] [7] السامري في"المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في"الفروق" [8] .

ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] [9] إطلاق الأكثرين.

- (ومنها) : لو قتل عبد [10] عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح

(1) في (ج) :"يسقط".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"بد من".

(3) في المطبوع:"لأبي"!

(4) في المطبوع:"لتعيينها".

(5) في المطبوع و (ب) و (ج) :"صاحبُ".

(6) انظر:"المغني" (7/ 24 - 25 - ط هجر) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(8) انظر:"إيضاح الدلائل" (1/ 327) .

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وقف على"!

(10) في المطبوع و (ب) :"عبده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت