إنما يسقطه [1] بعوض؛ فلا [يسقط بدون] [2] ثبوت العوض له.
- (ومنها) : لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن [3] حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها [4] باختيار الصلح، صرح به صاحبا [5] "المغني" [6] و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] [7] السامري في"المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في"الفروق" [8] .
ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] [9] إطلاق الأكثرين.
- (ومنها) : لو قتل عبد [10] عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح
(1) في (ج) :"يسقط".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"بد من".
(3) في المطبوع:"لأبي"!
(4) في المطبوع:"لتعيينها".
(5) في المطبوع و (ب) و (ج) :"صاحبُ".
(6) انظر:"المغني" (7/ 24 - 25 - ط هجر) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8) انظر:"إيضاح الدلائل" (1/ 327) .
(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وقف على"!
(10) في المطبوع و (ب) :"عبده".