فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. قال: ويشترى بالقيمة هديًا ويحتمل أن يتصدق به [1] .
ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] [2] من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد] [3] في"رواية ابن منصور"؛ [لأنه تلزمه] [4] الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه [5] الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
(1) انظر كلامه بطوله في:"الكافي" (1/ 466) .
(2) في المطبوع:"ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع"، وفي (ب) :"ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"لا تلزمه"!
(5) في المطبوع:"لا يلزمه"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.