تتناوله [الإعارة] [1] ، ذكره القاضي وابن عقيل في [باب] (2) العارية [والصلح] (2) .
[والثاني: له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة، وإلا؛ فلا، وحكى عن القاضي [أيضًا] [2] ، ولا [أظنه] [3] يصح عنه] [4] ، ولو كان الوضع مستحقًّا بعقد صلح؛ فله الوضع بكل حال وجهًا واحدًا.
- (ومنها) : إذا أجره دارًا، فانهدم جدارها، فأعاده المؤجر؛ فصرح القاضي وابن عقيل بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد، وفرعا عليه أنه لا يجبر على التجديد، وكذا ذكر صاحب"التلخيص"، مع قوله: إن جدد؛ فلا خيار له، وحكى وجهًا بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم، ويتوجه التفريق بين أن تعاد بآلتها العتيقة أو غيرها؛ كما في التي قبلها.
- (ومنها) : مسألة الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحد الشريكين؛ فهل يعود حق شريكه فيه؟
إن أعاده بآلة جديدة؛ لم يعد، وإن كان بآلته العتيقة؛ فوجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها) : لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها؛ فالمشهور بطلان الوصية بزوال الاسم، ولا يعود [5] بعود البناء؛ لأنه غير الأول، ويتوجه عودها
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"الإعادة والصلح".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين مذكور في (ج) آخر هذا الفرع.
(5) في (ج) :"ولا تعود".