الموالاة بالعذر [1] .
- (ومنها) : إذا [2] افترق المتصارفان، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها) : إذا حضر الجمعة أربعون [3] من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة وتمت بهم.
- (ومنها) : لو أبدل [4] نصابًا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول [5] الأول على المذهب، ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالأخر؛ فإن فيه روايتين، وخرج أبو الخطاب في"انتصاره"رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقًا [6] .
- (ومنها) : لو أبدل مصحفًا بمثله؛ جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن، وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟
(1) في المطبوع:"للعذر".
(2) في المطبوع:"لو".
(3) في المطبوع:"أربعون رجلًا".
(4) في (ج) :"بدل".
(5) في (ج) :"الحول".
(6) قال أبو الخطاب في"الانتصار في المسائل الكبار" (3/ 225) :"فإن قيل: فيجب إذا بادل بغير الجنس أن يبني على حول ما كان عنده؛ قيل: كذا نقول، وقد أومأ إليه في"رواية الأثرم"في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه، ثم جاء الحول؛ زكاها ما كانت، والدراهم جنس غير الدنانير".