وقالوا [1] : وهو ظاهر كلام أحمد في"رواية ابن منصور" [2] وأبي طالب؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم؛ فلا يبطل في الموت؛ كالمبيع [3] في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أن في المضاربة خلافًا سبق.
- (ومنها) : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم وارثه مقاصه في ذلك؛ كالرهن، قاله أبو الخطاب.
والثاني: يبطل، وهو المنصوص في"رواية ابن منصور"، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما الهبة [4] في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.
(1) في (ب) :"قالوا".
(2) انظر:"مسانل ابن منصور" (ص 523/ رقم 523) .
(3) في المطبوع و (ج) :"كالبيع".
(4) في المطبوع و (ج) :"وأما العطية".