فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1699

وقالوا [1] : وهو ظاهر كلام أحمد في"رواية ابن منصور" [2] وأبي طالب؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم؛ فلا يبطل في الموت؛ كالمبيع [3] في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أن في المضاربة خلافًا سبق.

- (ومنها) : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقوم وارثه مقاصه في ذلك؛ كالرهن، قاله أبو الخطاب.

والثاني: يبطل، وهو المنصوص في"رواية ابن منصور"، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة، وأما الهبة [4] في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية.

(1) في (ب) :"قالوا".

(2) انظر:"مسانل ابن منصور" (ص 523/ رقم 523) .

(3) في المطبوع و (ج) :"كالبيع".

(4) في المطبوع و (ج) :"وأما العطية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت