فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1699

- (ومنها) : عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون [1] على سبيل الميراث، خلافًا لابن عقيل.

- (ومنها) : الصلاة، فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يومًا، وهو نصف الشهر [2] .

(1) في (ج) :"تكون".

(2) والصواب أنه لا حدّ لأكثره. وانظر في المسألة:"مسائل عبد اللَّه" (رقم 169) ، و"مسائل أبي داود" (ص 22) ، و"مسائل ابن هانئ" (1/ 30/ رقم 148) ، و"مسائل صالح" (1/ 451/ رقم 459، 460) ، و"الهداية" (1/ 23) ، و"الإفصاح" (1/ 96) ، و"المحرر" (1/ 24) ، و"الكافي" (1/ 94) ، و"التحقيق" (1/ 262) ، و"سنن الخرقي" (ص 15 أو 20 - ط أخرى) ، وشروحه:"المغني" (1/ 308) ، و"الواضح" (1/ ق 23/ أ) ، و"المقنع" (1/ 279) ، و"شرح الزركشي" (1/ 407) ، و"المقنع" (1/ 89) ، وشرحه"المبدع" (1/ 269) ، و"الإنصاف" (1/ 358) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 108) ، و"كشاف القناع" (1/ 233) ، و"مطالب أولي النهى" (1/ 248) ، وذكره ابن عبد البر في"الاستذكار" (3/ 241) ؛ فقال:"وقال أحمد بن حبل: أقصى ما سمعنا: سبعة عشر يومًا".

وانظر تفصيل الأقوال وأدلتها، وبيان الراجح من المرجوح في: تعليقي على"الخلافيات"للبيهقي (3/ مسألة رقم 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت