"المجرد" [1] وابن عقيل، وقد نص أحمد في"رواية المروذي"في رجل قال [2] لامرأته: إن خرجت؛ فأنت طالق. فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فأبصرها [3] زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق؛ قال [4] : يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه [على امرأته] [5] ، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها، ولم يدينه [6] في ذلك.
وأيضًا؛ فلو قيل: إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما] [7] أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه، ولم يكن موجودًا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق مطلقًا، سواء كانت قد دخلت أو لم ندخل، خلافًا لما ذكره ابن أبي موسى: إنها [لا] [8] تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا يثبت الطلاق بدونها.
وكذلك أفتى ابن عقيل في"فنونه"فيمن قيل له: قد زنت زوجتك،
(1) في المطبوع:"المجود"!
(2) في المطبوع:"قالت"!
(3) في (أ) :"فرآها".
(4) في المطبوع:"وقال".
(5) ما بين المعقوفتين انفردت بها (أ) .
(6) في المطبوع:"يدنيه"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فإنه إنما".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .