(المقرر الثالث) : الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] [1] : إذهاب [العذرة بالدفع] [2] على رواية خرجها صاحب"المغني" [3] ، وقد سبقت] [4] .
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"يتقرر بأمر رابع، وهو".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عذرتها بدفعها".
(3) انظرها في:"المغني" (7/ 194/ 5622) .
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج) .