فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 1699

(المقرر الثالث) : الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟

على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.

[المقرر الرابع] [1] : إذهاب [العذرة بالدفع] [2] على رواية خرجها صاحب"المغني" [3] ، وقد سبقت] [4] .

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"يتقرر بأمر رابع، وهو".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عذرتها بدفعها".

(3) انظرها في:"المغني" (7/ 194/ 5622) .

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت