المهر، وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج؛ لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة؛ فلذلك [1] نسب إليه.
وفيه وجه آخر: إنه يسقط به المهر؛ فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ؛ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج، ومنهم من جعله مما يشترك [فيه] [2] الزوجان؛ لأنه إنما يكون بسؤال المرأة؛ فتكون الفرقة فيه من قبلها، ولذلك [3] يسقط إرثها بالخلع في المرض، وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبي [إذا قلنا: هو فسخ] [4] أظهر، فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه؛ فينبغي أن يتنصف [به] [5] المهر وجهًا واحدًا، ومنها إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لأنه فعل الواجب عليه، وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإِسلام؛ فلا يكون لها مهر.
- (ومنها) : ردته عن الإِسلام.
- (ومنها) : إقراره بالنسب أو بالرضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ فيقبل [6] منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف.
- (ومنها) : أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنًا؛ فينفسخ نكاح
(1) في (ب) و (ج) :"ولذلك".
(2) في المطبوع:"به".
(3) في (ج) :"وكذلك".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) في (ب) :"فتقبل".