فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1699

قبل الدخول؛ لم يسقط [المهر] [1] ؛ لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني، وهو غير مستحق المهر [2] ، هذا [ظاهر] (1) كلام صاحب"المحرر" [3] .

وعلل صاحب"الكافي"سقوط المهر بأن الزوجة شاركت [4] في الفسخ فسقط مهرها؛ كالفسخ بعيب [5] ، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج، وذلك يوجب الفسخ؛ فأسند إليه؛ وإن لم يكن باختيارها، كما أسند [6] فسخها لعيب الزوج إليه؛ وإن لم يكن باختياره، وعلى هذا، فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيره، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.

- (ومنها) : إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه؛ كأبي [7] الزوج أو ابنه؛ فقال القاضي ومن تبعه [8] : يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ إليها. وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج على وجهين؛ لأن الفرقة منها ومن أجنبي [9] .

وبقي [ها] (1) هنا قسم سادس: وهو [10] الفرقة الإِجبارية، ولها صور:

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع:"مستحق للمهر"!.

(3) انظر:"المحرر" (2/ 35) .

(4) في المطبوع:"شاركته".

(5) انظره في:"الكافي" (3/ 98) .

(6) في المطبوع:"استند".

(7) في المطبوع:"كأب".

(8) في المطبوع و (ب) و (ج) :"اتبعه".

(9) في المطبوع:"الأجنبي".

(10) في المطبوع:"وهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت