فتعين [1] بالقرعة.
والثاني: لا يجب شيء [2] ؛ لأنه مكره على الطلاق، فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا يستحق [3] شيئًا.
والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مُهَنَّأ: أنه قال: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًا، وما أخلقه أن يكون كذلك! ولكن لم أسمع فيه شيئًا، وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا [يقترعان] [4] عليه، ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين] [5] ، وجهل السابق منهما، وأمرناهما بالطلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟
على وجهين، وحكي عن أبي بكر أنه اختار [أنه] [6] لا شيء لها، وبه أفتى أبو علي [7] النجاد، قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بفعل اللَّه عز وجل؛ فهو كاشتباه الزوج [8] .
(1) في (ب) :"فيتعين"، وفي (ج) :"فيعين".
(2) في المطبوع:"شيء به".
(3) في المطبوع و (ج) :"فلا تستحق".
(4) غير واضحة في المطبوع.
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) .
(6) في (ج) :"أن".
(7) في المطبوع:"أبو يعلى"!
(8) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 206 - 207) .
ونقل المرداوي في"الإِنصاف" (8/ 91) كلام المصنف هذا.