الدم، والأصل حياة المقدود.
وكذا (1) الوجهان لو جنى على بطن حامل، فألقت ولدًا لوقت يعيش المولود في مثله، واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة، وكذا [1] الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح [2] ، وقال: إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه، وأنكر ذلك؛ لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان، والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل.
- (ومنها) : لو شهدت بينة بالنكاح، وقد ثبت الطلاق؛ فهل يجب به جميع المهر أم [3] نصفه فقط؟
على وجهين:
أحدهما: يجب المهر كله؛ لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه، وهو مقتضى قول [4] أبي الخطاب وصاحب"المحرر" [5] .
والثاني: يجب نصف المهر فقط؛ لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول، ولم يتحقق، والأصل عدمه، وهو قول القاضي، وقال صاحب"المغني": إن أنكر الزوج الدخول؛ فالقول قوله في تنصف [6] المهر،
(1) في (ج) :"وكذلك".
(2) في المطبوع:"الجرح".
(3) في المطبوع و (ب) و (ج) :"أو".
(4) في المطبوع:"كلام".
(5) انظر:"المحرر" (2/ 35) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.
(6) في المطبوع:"نصف".