على وجهين ذكرهما صاحب"المغني" [1] ، ونص أحمد: إنه إذا ادعى أنه جاءَ [2] مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلا؛ قبل، فيخرج [ها] [3] هنا مثله.
(1) في"المغني" (9/ 281/ 7685) :"أحدهما: يقبل تغليبًا لحقن دمه؛ كما يقبل من الرسول والتاجر."
والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة، فإن قال مسلم: أنا أمنته؛ قُبِل قولُه؛ لأنه يملك أن يؤمنه، فقُبِل قوله فيه"."
(2) في (ج) :"أحمد على أنه إذا جاء".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .