فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1699

فهذه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما ترك فيه العمل [1] بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:

- (منها) : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.

- (ومنها) : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.

- (ومنها) : إخبار الثقة العدل بأن [2] كلبًا ولغ في هذا الإناء.

- (ومنها) : إخباره بدخول وقت الصلاة.

- (ومنها) : شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.

وفيه رواية أخرى: [إنه] [3] لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.

وعند الشافعية في:"المنثور" (1/ 311) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (64، 51) للسيوطي و (1/ 14) لابن السبكي.

وعند الحنفية في:"المبسوط" (11/ 24، 46، 16/ 16، 53) ، و"شرح السير الكبير" (1/ 321) ، كلاهما للسرخسي، و"أصول الكرخي" (110 - مع"تأسيس النظر") ، و"الأشباه والنظائر" (257) لابن نجيم.

وانظر أيضًا:"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 103) ، و"المدخل الفقهي" (رقم 575 - 576) ، و"الوجيز" (ص 108) .

(1) في المطبوع:"العمل فيه"بتقديم وتأخير.

(2) في (ج) :"أنّ".

(3) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت