فهذه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما ترك فيه العمل [1] بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
- (منها) : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
- (ومنها) : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
- (ومنها) : إخبار الثقة العدل بأن [2] كلبًا ولغ في هذا الإناء.
- (ومنها) : إخباره بدخول وقت الصلاة.
- (ومنها) : شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.
وفيه رواية أخرى: [إنه] [3] لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.
وعند الشافعية في:"المنثور" (1/ 311) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (64، 51) للسيوطي و (1/ 14) لابن السبكي.
وعند الحنفية في:"المبسوط" (11/ 24، 46، 16/ 16، 53) ، و"شرح السير الكبير" (1/ 321) ، كلاهما للسرخسي، و"أصول الكرخي" (110 - مع"تأسيس النظر") ، و"الأشباه والنظائر" (257) لابن نجيم.
وانظر أيضًا:"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 103) ، و"المدخل الفقهي" (رقم 575 - 576) ، و"الوجيز" (ص 108) .
(1) في المطبوع:"العمل فيه"بتقديم وتأخير.
(2) في (ج) :"أنّ".
(3) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.