فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1699

يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدًّا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة [هنا] [1] .

وخرجه وجهًا من المسائل المختلف فيها [2] كما سيأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى؛ قال: وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوة، ولم يعلم لها سبب تملك [3] ذلك به من غير الزوج؛ فينبغي أن يخرج على وجهين، كما إذا أصدقها تعليم سورة، ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة، وقالت: لم يعلمني الزوج، وادعى هو أنه علمها؛ فإن في المسألة وجهين [4] .

- (ومنها) : إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن، وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقين زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة ظن [5] ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالهما [6] ؛ فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما.

- (ومنها) : إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه [7] يباح له

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) انظر:"مجموع الفتاوى" (34/ 83، 87) ، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية" (2/ 861 - 863) للدكتور أحمد موافي.

(3) في المطبوع:"يملك".

(4) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 285) .

(5) في المطبوع:"الظن".

(6) في المطبوع:"زوالها".

(7) في المطبوع:"فابه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت