فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1699

وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها، فقالت: قد انقدت عدتي [1] ، وشبهها [2] أيضًا بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا؛ كاللقيط الكافر [3] بعد البلوغ؛ فإنه لا يسمع [4] منه على الصحيح، وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرًا [كاللقيط] [5] ، ثم ادعى الرق؛ ففي [قبول قوله] [6] خلاف معروف.

- (ومنها) : إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة؛ فإنه تصح صلاته، ولا يشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب.

وحكى [عن] (5) ابن حامد أنه [7] يعتبر التيقن.

- (ومنها) : الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب، ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب، وبه جزم صاحب"التلخيص"، والأول أصح؛ لأن الوقت عليه أمارات يعرف [8] بها؛ فاكتفي فيه [9] بالظن الغالب، بخلاف ما لا أمارة عليه

(1) انظر:"مجموع الفتاوى" (7/ 29، 14) ، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (2/ 944) .

(2) في المطبوع و (ب) و (ج) :"وشبهه".

(3) في المطبوع:"المقر".

(4) في المطبوع:"لا نسمع".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"قبوله".

(7) في المطبوع:"أن".

(8) في المطبوع:"تعرف".

(9) في المطبوع:"فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت