فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 1699

النفقة لا تسقط إلا بتيقن [1] الموت، ولم يوجد [2] ها هنا، وكذا ذكر صاحب"المغني"، وزاد: إن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضًا؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما [3] .

- (ومنها) : أن النوم المستثقل [4] ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.

وحكى ابن أبي موسى في"شرح الخرقي"وجهًا آخر: إن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره؛ كالدم ونحوه.

- (ومنها) : إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادعى الجهل بتحريم الزنا؛ لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه؛ وإن كان الأصل عدم علمه بذلك، (ومثله) : إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار، ومثلها لا يجهل ذلك؛ فإنه لا يقبل قولها.

- (ومنها) : إذا زوج الولي [5] امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد، ثم أنكرت الإِذن؛ فإن كان بعد الدخول؛ لم يقبل قولها لأن تمكينها يكذبها، وإن كان قبله، فإن كان إذنها السكوت، [أو أقرت بأنها سكتت، ولكن] [6] ادعت أن سكوتها كان حياءً لا رضًا؛ لم يقبل قولها، نص عليه أحمد في

(1) في المطبوع و (ب) و (ج) :"بيقين".

(2) في المطبوع:"ولم توجد".

(3) انظر:"المغني" (8/ 105 - 106/ 6350) .

(4) في المطبوع:"المنثقل".

(5) في المطبوع:"المولى".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) ، وبدله في المطبوع"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت