فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 1699

من القدر الزائد على ما يقر [1] به.

والثانية: القول قول [مدعي] [2] مهر المثل؛ لأن الظاهر معه.

- (ومنها) : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، وقال الزوج: أسلمنا معًا؛ فنحن على نكاحنا، وقالت الزوجة: بل على التعاقب؛ فلا نكاح؛ فوجهان:

أحدهما: القول قول الزوج؛ لأن الأصل معه.

والثاني: القول قول الزوجة، لأن الظاهر معها؛ إذ [وقوع إسلامها معًا] [3] في آن واحد نادر، والظاهر خلافه.

- (ومنها) : إذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها، وقلنا: لا يتقرر بذلك المهر على رواية سبقت، وكان [له منها] [4] ولد؛ فهل يتقرر المهر بذلك لأن الغالب أن الولد إنما ينعقد عن الاصابة، أو لا لأن الأصل عدم إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد الولد [5] ؟

على وجهين ذكرهما القاضي في"المجرد"، وفيه نظر؛ فإن سبق الماء إلى الفرج إنما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريح، والأظهر في تعليل عدم تقرر [6] المهر أن يقال: الولد يثبت نسبه

(1) في المطبوع و (ب) :"ما يقرر به".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"من يدعي".

(3) في المطبوع:"وقوع الإسلام معًا"، وفي (ج) :"وقوعهما"فقط.

(4) في (ب) :"لها منه".

(5) في المطبوع:"فانعقد به الولد".

(6) في (ج) :"تقرير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت