وأبي طالب ومحمد بن موسى، واحتج بأن سعدًا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية [1] ، ونص في"رواية أبي داود"على تقديم القرعة على اختبار الجيران [2] ، وفي"رواية محمد بن موسى" [3] على أن المتعاهد للمسجد بالعمارة أحق.
- (ومنها) : إذا اجتمع عراة ومع واحد [منهم] [4] ثوب قد صلى فيه؛ استحب له إعارته لرفقائه، فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحب [له] (4) إعارته، فيصلي فيه إماما والعراة خلفه، فإن استووا، أو لم [5]
= و"المبدع" (1/ 315) ، وهذا مذهب المالكية، كما في"مواهب الجليل" (1/ 453) ، و"حاشية العدوي على الخرشي" (1/ 235) ، والشافعية؛ كما في"المجموع" (3/ 80) ، و"روضة الطالبين" (1/ 206) ، و"أسنى المطالب" (1/ 132) ، وهو الراجح.
(1) ذكر ذلك البخاري في"صحيحه" (كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، 2/ 96 - مع"الفتح") تعليقًا.
قلت: وصله البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 428) -ومن طريقه ابن حجر في"تغليق التعليق" (2/ 265 - 266) ، وأبو عبيد -كما في"الفتح" (2/ 96) -، وأبو حفص العكبري -كما في"الأحكام السلطانية" (ص 25) لأبي يعلى- بإسناد منقطع.
وقد وصله الطبري في"تاريخه" (3/ 566) من طريق سيف بن عمر في"الفتوح"، وهو متكلم فيه.
(2) وفي"الإنصاف" (1/ 411) :"وقال في"المنور"و"المنتخب": ويقدم. . . ثم يرتضي الجيران، ثم القارع"، وكذا في "الفائق"و"تذكرة ابن عبدوس"، قال المرداوي:"وهو المذهب".
(3) في المطبوع:"ابن أبي موسى".
(4) في المطبوع:"ميتين"!
(5) في (ج) والمطبوع:"ولم".