فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 1699

والأظهر عندي أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته [1] القافة بالأبوين معًا؛ ورثهما، وخير في المقام عند من يختار منهما [2] ؛ فإنه سئل عن حديث عمر [3] ، وحديث عمر فيه هذان الحكمان.

وعن أحمد: إنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة، ذكرهما في"المغني" [4] في كتاب الفرائض، وهي مأخوذة واللَّه أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال: القرعة أراها [5] ، قد أقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسة [6] مواضع. فذكر منها وأقرع في الولد، حديث [7] الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم [8] ، وهو مختلف فيه، وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرع [9] . قلت: إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. قال: أليس قد أقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين نسائه [10] ، والقرعة في القرآن

(1) في (ج) :"إذا لحقته".

(2) في المطبوع:"يختار منهما".

(3) مضى تخريجه قريبًا (ص 358) .

(4) انظر:"المغني" (6/ 276/ باب الاشتراك في الطهر) .

(5) في (ج) :"أرها".

(6) في النسخ الثلاث:"خمس"! ولعل الصواب ما أثبتناه.

(7) في المطبوع:"الولد من حديث"! والصواب حذف"من"؛ كما في"مسائل صالح"وغيرها.

(8) مضى تخريجه قريبًا من هذا الطريق.

(9) وردت المسألة في"مسائل صالح" (2/ 103 - 105/ 661) ، لكن بدون قوله:"وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرع"؛ فإنه قد ورد أيضًا في"مسائله" (3/ 192/ 1630) ، وأشار إلى هذه الرواية الإمام ابن قيم الجوزية في"الطرق الحكمية" (422) .

(10) أخرج البخاري في"صحيحه"(كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، رقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت